(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة وَالثَّلَاثُونَ)

: قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة (لَو) :

الْمَذْهَب: ركن من تعمد تَركهَا بطلت صلَاته.

عِنْدهم: وَاجِبَة لَيست ركنا فَلَا تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا وَإِن عصى.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى عبَادَة بن الصَّامِت أَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب "، وروى أَبُو هُرَيْرَة عَنهُ عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " كل صَلَاة لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015