مَعَ طلب الْقِسْمَة يُوقف نصيب أَرْبَعَة ذُكُور أَو نصيب الْإِنَاث إِن كَانَ أَكثر ويحجب بِالْيَقِينِ، وَإِذا اسْتهلّ الْمَوْلُود ورث وَورث.
1 -. الْكفْر. 2. الْقَتْل الْمُبَاشر. 3. الرّقّ.