(مَا لَا يسع الفرضي جَهله)

(مَا يبْدَأ بِهِ من رَأس المَال)

التَّجْهِيز ومؤونة المواراة بِالْمَعْرُوفِ، ثمَّ يقْضِي الدُّيُون، وَيعتق أم الْوَلَد وَوَلدهَا الَّذين حدثوا بعد الِاسْتِيلَاء.

(مَا يخرج من الثُّلُث)

الْوَصِيَّة لغير وَارِث، والعطايا فِي الْمَرَض، والمحاباة، وَالْمُوصى بِعِتْقِهِ، وَمَا فضل من مهر الْمثل.

(الحكم فِي الْمكَاتب)

لَا يَرث وَلَا يُورث فِي الْكِتَابَة، وَإِن عجز رق، وَالْوَلَاء للكبر، وَالنِّسَاء لَا يرثن بِالْوَلَاءِ إِلَّا من أعتقن أَو أعتق من أعتقن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015