(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ بعد الثلثمائة: شسب.)

نذر اللجاج.

الْمَذْهَب: فِيهِ كَفَّارَة يَمِين.

عِنْدهم: يجب الْوَفَاء بِمَا سمى وَهُوَ القَوْل الآخر.

الْمَنْقُول:

لنا:

روى عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ: " النّذر يَمِين وكفارته كَفَّارَة يَمِين "، وَهَذَا نَص، وَقد صَار إِلَى قَوْلنَا الْمَنْصُور فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015