(الْمَسْأَلَة السَّابِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنز.)

الْمَحْدُود فِي الْقَذْف إِذا تَابَ.

الْمَذْهَب: قبلت شَهَادَته.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {إِلَّا الَّذين تَابُوا (من بعد ذَلِك وَأَصْلحُوا} فَإِن اللَّهِ غَفُور رَحِيم} والجمل إِذا أعقبت بِالِاسْتِثْنَاءِ فَالْأَصْل أَنه يرجع إِلَى الْجَمِيع وَلَكِن تعذر صرفه إِلَى الْجلد لوُقُوعه فصرفناه إِلَى رد الشَّهَادَة.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا} ... ... ... ... . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015