شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا على الْولادَة.
الْمَذْهَب: لَا تقبل لَكِن أَربع نسْوَة.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
لَهُم:
نقل عَن عَليّ رَضِي اللَّهِ عَنهُ أَنه أجَاز شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا.