(الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة وَالْخَمْسُونَ بعد الثلثمائة: شنه)

إِذا زوج ابْنَته من مكَاتبه ثمَّ مَاتَ السَّيِّد.

الْمَذْهَب: انْفَسَخ النِّكَاح عِنْدهم ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " من ترك مَالا أَو حَقًا فلورثته "، وَقَالَ: " الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم "، فَحصل من ذَلِك أَنه مَال، وَأَنه مَتْرُوك للْوَرَثَة فَإِذا ملكته انْفَسَخ النِّكَاح.

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} أثبت الْمِيرَاث بعد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015