(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالْأَرْبَعُونَ بعد الثلثمائة: شمج.)
التَّكْفِير بِالْمَالِ قبل الْحِنْث.
الْمَذْهَب: جَائِز.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لعبد الرَّحْمَن رَضِي اللَّهِ عَنهُ: " إِذا حَلَفت على يَمِين