لم يبْق سَببا، فَإِن قيل: كَيفَ بَقِي فرق بَين الْمُحصن وَالْبكْر فِي جَانب (الْمَفْعُول والإحصان عديم الْأَثر فِي حَقه؟ ، قُلْنَا: لَا يشرع فِي الْمَفْعُول بِهِ) غير الْجلد على هَذَا المساق.