(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيط.)

الْعَاقِلَة إِذا مكنت صَبيا أَو مَجْنُونا أَو مكْرها.

الْمَذْهَب: وَجب عَلَيْهَا الْحَد.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي ... } الْآيَة، سَمَّاهَا زَانِيَة وَبَدَأَ بهَا وَالِاسْم بحقيقته حَتَّى يقوم دَلِيل الْمجَاز، ووزان الْآيَة قَوْله تَعَالَى: {وَالسَّارِق والسارقة} ، سوى بَينهمَا حدا واسما.

لَهُم:

قَول اللَّهِ تَعَالَى: {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم} ، وَجه الدَّلِيل: إِضَافَة الْفِعْل إِلَى الرجل وَجعل النِّسَاء محلا كالأرض لِلْحَارِثِ.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الدَّلِيل على أَنَّهَا زَانِيَة الِاسْم والحقيقة وَوُجُوب حد الزِّنَى عَلَيْهَا وَلم تكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015