إِذا زنى الْبكر.
الْمَذْهَب: وَجب الْحَد والتغريب.
عِنْدهم: لَا يجب التَّغْرِيب.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
خرج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ذَات يَوْم فَقَالَ: " خُذُوا عني، خُذُوا عني قد جعل اللَّهِ لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم "، وَقَوله فِي قصَّة العسيف: " الشَّاة والوليدة رد عَلَيْك وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام "، وَنقل ذَلِك عَن الشَّيْخَيْنِ.