(مسَائِل الْحُدُود)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيو.)

إِذا زنى الْبكر.

الْمَذْهَب: وَجب الْحَد والتغريب.

عِنْدهم: لَا يجب التَّغْرِيب.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

خرج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام ذَات يَوْم فَقَالَ: " خُذُوا عني، خُذُوا عني قد جعل اللَّهِ لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم "، وَقَوله فِي قصَّة العسيف: " الشَّاة والوليدة رد عَلَيْك وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام "، وَنقل ذَلِك عَن الشَّيْخَيْنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015