(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة عشرَة بعد الثلثمائة: شيب.)

الْقَتْل الْعمد.

الْمَذْهَب: يُوجب الْكَفَّارَة.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

روى ابْن الْأَسْقَع قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام فِي صَاحب لنا أوجب النَّار على نَفسه بِالْقَتْلِ فَقَالَ: " أعتقوا عَنهُ رَقَبَة يعْتق اللَّهِ بِكُل عُضْو مِنْهَا عضوا مِنْهُ من النَّار "، وَالَّذِي يُوجب النَّار هُوَ الْمُتَعَمد، وَكَون النَّبِي لم (يستفصل دَلِيلا على إِيجَاب) الْكَفَّارَة فِي جنس الْقَتْل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015