(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة بعد الثلثمائة: شب.)

شريك الْأَب.

الْمَذْهَب: يجب عَلَيْهِ الْقصاص.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

ظواهر النُّصُوص الدَّالَّة على إِيجَاب الْقصاص فِي الْعَامِد، وَقَوله تَعَالَى {وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} دَلِيل على أَن كل وَاحِد يُؤَاخذ بِفِعْلِهِ لَا بِفعل شَرِيكه.

لَهُم: ... ... ... ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015