إِذا قطع يَمِيني رجلَيْنِ.
الْمَذْهَب: يقطع بِمن بَدَأَ بِهِ وبمن لَهُ الْقرعَة إِن قطعهمَا مَعًا، وَللْآخر الدِّيَة.
عِنْدهم: يقطع بهما، ونؤخذ الدِّيَة لَهما فِي الصُّورَتَيْنِ.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ...
لَهُم: ... ... ... ... . .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
بعض الْيَد لَا تسْتَحقّ قصاصا ابْتِدَاء فَلَا تسْتَحقّ إِيفَاء، فَإِنَّهُ لَو قطع