(الْمَسْأَلَة الثلاثمائة: ش.)
إِذا ثَبت الْقصاص بَين صغَار وكبار.
الْمَذْهَب: لم يكن للكبار الِانْفِرَاد باستيفائه.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل: من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ...
لَهُم:
قصَّة ابْن ملجم، ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .