(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رفط:)
إِذا ارتضع الصَّبِي من ثدي ميتَة.
الْمَذْهَب: لم تثبت حُرْمَة الرَّضَاع. .
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... . .
لَهُم:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " الرَّضَاع مَا أنبت اللَّحْم "، وَهَذَا رضَاع.