العدتان من رجلَيْنِ.
الْمَذْهَب: لَا تتداخلان.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} ، وَقَوله: {فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها} كل ذَلِك إِشَارَة إِلَى طلب فعل مِنْهَا وَهُوَ فعل الْكَفّ عَن النِّكَاح وأسبابه من الزِّينَة والتبرج، وَلَا يخفى أَدَاء حقين بِأَحَدِهِمَا.
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {فَإِذا بلغن أَجلهنَّ} ، وَقَوله: {أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} ، وَالْأَجَل زمَان تَأْخِير الحكم بعد انْعِقَاد السَّبَب كَذَلِك الطَّلَاق