(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالْخَمْسُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: رنط.)

إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى جُزْء معِين.

الْمَذْهَب: وَقع وسرى.

عِنْدهم: لَا إِلَّا أَن يضيفه إِلَى الْوَجْه وَالرَّأْس والرقبة والفرج.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا: ... ... ... . .

لَهُم:

قَوْله تَعَالَى: {فطلقوهن} وَجه الدَّلِيل: أَن الْمُضمر هُوَ جمَاعَة النِّسَاء لَا لأجزائهن، فَإِنَّهَا تَابِعَة فأصالة الطَّلَاق فِيهَا لَا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015