مَسْأَلَة: إِذا قَالَ: إِذا لم أطلقك فَأَنت طَالِق فَمضى زمَان يُمكنهُ أَن يطلقهَا فِيهِ فَلم يُطلق وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ على التَّرَاخِي إِلَى الْمَوْت، وَالشَّافِعِيّ ينظر إِلَى أَن إِذا ظرف زمَان فَهِيَ مثل مَتى، وَأَبُو حنيفَة ينظر إِلَى احتمالها للشّرط فَهِيَ عِنْده مثل (أَن وَقد تجازى) بمتى، قَالَ الشَّاعِر:

(مَتى تأته تعشو إِلَى ضوء ناره ... تَجِد خير نَار عِنْدهَا خير موقد)

وَللَّه در الْقَائِل: تِلْكَ نَار مُوسَى.

مَسْأَلَة: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام وَنوى تَحْرِيمهَا بِغَيْر طَلَاق لَزِمته كَفَّارَة يَمِين، وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ ذَلِك لأمته، قَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ يَمِين يصير بهَا موليا من زَوجته حَالفا فِي أمته، لنا أَنه كِنَايَة فِي الطَّلَاق فَلَا تَنْعَقِد بهَا الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى كَسَائِر الْكِنَايَات، وَتعلق الْكَفَّارَة بهَا لَا يلْزم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015