إِذا هَاجر الْحَرْبِيّ إِلَيْنَا بِذِمَّة مُؤَكدَة.
الْمَذْهَب: لم يَنْقَطِع نِكَاحه.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... ... ... ... ... ... .
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: {أَو من كَانَ مَيتا} ، وَمَا شابهها من آيَات الْكتاب الْعَزِيز.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا: اخْتِلَاف الدَّار لَا يَنْبَغِي أَن يكون مؤثرا فِي الْقطع كَمَا لَو دخل الْمُسلم