نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة.
الْمَذْهَب: لَا تحل لمُسلم.
عِنْدهم: تحل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: {فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} ، وَذَلِكَ تَقْيِيد بعد إِطْلَاق؛ لِأَن لَفْظَة (الفتيات) تتَنَاوَل المؤمنة والكافرة لكنه اسْتِدْرَاك بعد إِطْلَاق وَقيد بِذكر الْإِيمَان فَجرى مجْرى الشَّرْط كَمَا لَو قَالَ: أصرف مَالِي إِلَى الْعلمَاء الْفُقَرَاء، وَقَالَ تَعَالَى: {والطيبات للطيبين} .
لَهُم: ... ... ... ... ... ...