بَقَاؤُهَا دواما فَيعْتَبر فِيهِ كل احْتِمَال وَإِن بعد، (والفارق أَن الحكم فِي الِابْتِدَاء على النَّفْي) ، فَيحْتَاج فِي إثْبَاته إِلَى أَرْكَانه وشرائطه أما الثَّابِت، فَالْأَصْل بَقَاؤُهُ، والعضل لَازم لَهُم جدا من جِهَة أَنه يُزَوّجهَا الْحَاكِم، وَلَا ينْتَقل إِلَى الْبعيد النّسَب إِذا عضلها الْقَرِيب النّسَب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015