لمصلحتها، وَكَون الابْن عَالما بالمصالح، وتقديمه على الْعَصَبَات فِي الْإِرْث دَلِيل قربه، والموانع لَا أثر لَهَا كَمَا لَو كَانَ قَاضِيا أَو ابْن عَم.

مَالك: الابْن أولى من الْأَب.

أَحْمد:.

التكملة:

إِن فرض الْكَلَام فِي تَزْوِيج الْأُم أَو الْأَب المجنونين فالأصلح منع ذَلِك، ونقول: لَا يملك تَزْوِيج هَؤُلَاءِ أحد، لِأَن مَقَاصِد النِّكَاح فَاتَت فِي حَقهم، وَلَو طرى الْجُنُون لفسخ العقد، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُشِير الْأَطِبَّاء بذلك فَينزل منزلَة الدَّوَاء. ثمَّ إِثْبَات الْولَايَة للِابْن بالإجبار على أحد أَبَوَيْهِ الْمَجْنُون إِنَّمَا تثبت بِنَصّ، وَلَا نَص (أَو إِجْمَاع) ، وَلَا إِجْمَاع، أَو بِقِيَاس على غَيره وَالْمجْمَع عَلَيْهِم الْأَب وَالْجد وَالْحَاكِم وَلَيْسَ الابْن فِي معنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015