وَحَاصِل الْكَلَام أَن أَمر النِّكَاح عَظِيم، ومضرته خُفْيَة، وَإِنَّمَا يصير عقد مصلحَة إِذا صدر من ذِي شَفَقَة كَامِلَة، وَأما بعد الْبلُوغ فعندنا كَمَا قبل الْبلُوغ إِنَّمَا تملك ولَايَة الاستئمار وَهِي من أهل الِاخْتِيَار، وكلامنا فِي ولَايَة الْإِجْبَار، وَأما تَزْوِيج الْمَجْنُونَة، فَإِنَّمَا جَازَ مَعَ فَتْوَى الطِّبّ، وَهَذَا من بَاب دفع المضار لَا من بَاب اقتناص الْمصَالح.