(الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ بعد الْمِائَتَيْنِ: (رك) : ولَايَة الْفَاسِق النِّكَاح:)

الْمَذْهَب: لَا تصح.

عِنْدهم: ف.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " النِّكَاح رق، فَلْينْظر أحدكُم أَيْن يضع كريمته؟ ".

أوجب النّظر وَذكر النّظر عليته وَالْفَاسِق قَاصِر عَن النّظر.

لَهُم: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015