الْمَسْأَلَة الْعَاشِرَة بعد الْمِائَتَيْنِ: إِذا اشْترى الْوَصِيّ شَيْئا من مَال الْيَتِيم (ر ى) :
الْمَذْهَب: لم يَصح.
عِنْدهم: يجوز بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا يَشْتَرِي الْوَصِيّ من مَال الْيَتِيم شَيْئا وَلَا الإِمَام من الْمغنم شَيْئا " وَلم يفصل.
لَهُم: ... .