الْمَذْهَب: لَا يَصح إِسْلَامه، وَقيل: يَصح فِي حكم الْآخِرَة.
عِنْدهم: يَصح إِسْلَامه.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث: عَن الصَّبِي ... الحَدِيث "، وَجه الدَّلِيل أَنه لما رفع الْقَلَم رفع الْخطاب فَلَا يُخَاطب بِالْإِسْلَامِ، وَلَا يَصح صدوره مِنْهُ.
لَهُم:
رُوِيَ أَن عليا كرم الله وَجهه وَهُوَ طِفْل قَالَ: