الْمَذْهَب: جِهَة التَّمْلِيك بِشَرْط الضَّمَان للغني وَالْفَقِير.
عِنْدهم: جِهَة الصَّدَقَة فَتجوز للْفَقِير لَا للغني وَيتَصَدَّق بهَا على نَفسه بِشَرْط الضَّمَان.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
رُوِيَ أَن سَائِلًا سَأَلَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام عَن اللّقطَة، فَقَالَ: " اعرف عفاصها ووكاءها وَعرفهَا سنة، فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فشأنك بهَا "، والتقط أبي بن كَعْب صرة فِيهَا ثلثمِائة دِينَار فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: