- أما العوائد: فهي غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم، وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق، فيقضي بالعادة عند المالكية خلافًا لغيرهم، وذلك ما لم تخالف الشريعة.
- وأما المصلحة، فهي على ثلاثة أقسام:
قسم شهد الشرع باعتباره، وهو قياس المناسبة المبني على النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس، ومن ذلك ما فعله عمر رضي اللَّه عنه من الديوان وإحداث السجن وغير ذلك.
وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمرًا، فهذا لا يقول به.
وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره، وهو المصلحة المرسلة، وهو حجة عند مالك خلافًا لغيره (?) وقال أبو حامد: "إن وقعت في محل الحاجة والتتمة لم يعتبر، كان وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد، والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع، وهي حفظ الأديان والنفوس والأنساب والأموال والعقول" (?)، واشترط أبو حامد في المصلحة أن تكون كلية قطعية مع كونها ضرورية (?).
- وأما سد الذرائع بمعناه: حسم مادة الفساد بقطع وسائله، والذرائع هي الوسائل، وهي على ثلاثة أقسام:
أحدها معتبر إجماعًا كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب اللَّه.
وقسم غير معتبر إجماعًا كالمنع من الشركة في سكنى الديار مخافة الزنى.
وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال فاعتبرها مالك خلافًا لغيره.