- الرابع: الإجماع على العلة (?).

- الخامس: دوران الحكم مع الوصف، وهو وجوده مع وجوده، وعدمه مع عدمه كالرجم مع الإحصان (?).

- السادس: السبر والتقسيم، وهو أن يقال لا يخلو أن تكون علة كذا وكذا ويبطل أن تكون كذا، فيتعين أن يكون (?).

- السابع: تقسيم المناط: وهو تعيين العلة من بين أوصاف مذكورة كما ورد في الحديث "أن أعرابيًا جاء يضربُ صدرَه، وينتف شعره، ويقول: هَلَكْتُ وأُهْلَكتُ واقعت أهلي في رمضان" (?) فهذه جملة أوصاف تعين أن أمره بالكفارة إنما كان للجماع في رمضان لا لغيره من الأوصاف المذكورة (?).

تكميل:

يقول الفقهاء تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط.

- فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط هو العلة.

- وأما تخريج المناط فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَبِيعوا البُرَّ بِالبُرِّ إلا مِثْلًا بِمِثْلِ" (?)، فتنظر هل العلة فى ذلك الطعمية أو الاقتيات أو الكيل أو الوزن أو غير ذلك.

- وأما تحقيق المناط، فهو أن يتفق على تعيين العلة، ويطلب أن يثبت في محل النزاع (?).

الفصل الرابع: في مفسدات القياس

وهي عشرة وبها ينقض الخصم قياص خصمه عند المناظرة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015