وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة، فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لعالم يثبت بنص ولا إجماع.
والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية، ونتكلم في حده ومواضعه، وشروطه، وأنواعه، ومفسراته:
- أما حده فهو: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما" (?).
فقولنا: معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمظنون، ويدخل فيه أيضًا الموجود والمعدوم (?)، وأوجز من ذلك أن تقول القياس: "هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع.
- وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وهو مقصودنا، وفي الأحكام العقلية، وفي الأحكام اللغوية ولا يدخل في الأسباب مثل أن يقول في طلوع الشمس أنه موجب للصلاة كغروبها (?) ويدخل في المقدرات كالكفارات خلافًا لأبي حنيفة.
ولا يجوز القياس على الرخص خلافًا للشافعي (?).
وهي ثمانية منها ما يشترط في الأصل والفرع:
- الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيًا.
- الثاني: أن يثبت بدليل شرعي.
- الثالث: أن يكون ثابتًا غير منسوخ.