فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها.

تكميل:

الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:

- شرعية كالطهارة مع الصلاة.

- وعقلية، كالحياة مع العلم.

- و (كالغذاء) مع الحياة في بعض الحيوانات.

- ولغوية، وهي التي أدواتها (إنْ) وما في معناها، و (لَوْ) و (إِذَا). فـ (إِنْ) تختص بالمشكوك و (إِذا) تدخل على المشكوك والمعلوم، و (لو) على الماضي بخلافهما.

قال شهاب الدين القرافي "إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العلم".

الباب الثامن: في أقسام الحقوق

وهي ثلاثة:

- حق للَّه تعالى فقط كالإيمان والصلاة (?).

- وحق للعبد فقط، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون (?).

- وقسم اختلف هل يغلب فيه حق اللَّه، أو حق العبد كحد القذف (?).

الباب التاسع: في الوسائل

موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل.

- فالمقاصد هي المقصودة لنفسها.

- والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها، فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015