فالمعتبر من المانع وجوده، ومن الشرط عدمه، ومن السبب وجوده وعدمه، وإنما قلنا في كل واحد منها لذاته تحرز مما يلزم بسبب غيره لتوقف الحكم على جميعها.
الشرط المذكور هنا الشرعي، فإن الشروط على أربعة أقسام:
- شرعية كالطهارة مع الصلاة.
- وعقلية، كالحياة مع العلم.
- و (كالغذاء) مع الحياة في بعض الحيوانات.
- ولغوية، وهي التي أدواتها (إنْ) وما في معناها، و (لَوْ) و (إِذَا). فـ (إِنْ) تختص بالمشكوك و (إِذا) تدخل على المشكوك والمعلوم، و (لو) على الماضي بخلافهما.
قال شهاب الدين القرافي "إن للشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العلم".
وهي ثلاثة:
- حق للَّه تعالى فقط كالإيمان والصلاة (?).
- وحق للعبد فقط، وهو ما يسقط إذا أسقطه العبد كالديون (?).
- وقسم اختلف هل يغلب فيه حق اللَّه، أو حق العبد كحد القذف (?).
موارد الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل.
- فالمقاصد هي المقصودة لنفسها.
- والوسائل هي التي توصل إلى المقاصد، فحكمها حكم مقاصدها إذا كانت لا يوصل إليها إلا بها، فالوسيلة للواجب واجبة كالسعي إلى صلاة الجمعة والوسيلة إلى