وفيه عشرة أبواب:
وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.
- فالواجب: ما طلب فعله طلبًا جازمًا.
- والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم.
- والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا.
- والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم.
- والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (?).
وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:
أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفًا ذاتيًا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.
والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا اللَّه، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يَردُّ على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.
أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق.