- ومختلف الحكم متحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب فيهما واحد، وهو الحدث، فاختلف فيه أيضًا، ومذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذين القسمين خلافًا لأبي حنيفة، واختلف فيه أصحاب مالك.
- والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعًا.
وفيه فصلان:
ولذكرها بتقسيم وهو أن اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره، فهو النص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتمل وغيره.
وإن احتمل معنيين فأكثر، فلا يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر سمي بالنظر إلى الراجح ظاهرًا، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولًا، وهو مشتق من التأويل، ومعناه: إخراج اللفظ عن ظاهره، وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو المجمل.
وأما المبيَّن: فهو ما أفاد معناه إما بالوضع أو بضميمة تبينه وهو يشمل النص والظاهر، فهو نقيض المجمل (?).
المسألة الأولى: البيان يقع بالقول وبالمفهوم وبالكتابة، وبالإشارة وبالقياس وبالدليل العقلي والحسي وبالتعليل (?).
المسألة الثانية: وقع المجمل في الكتاب والسنة خلافًا لقوم.
المسألة الثالثة: إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ليس مجملًا، فيحمل على ما يدل عليه الحرف في كل عين، فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: