وفيه ثلاثة فصول:
أما حده فالعموم وهو: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده فهو من الكلية لا من الكل.
وأدوات العموم: كل، وجميع، وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالمًا أو متكسرًا، واسم الجمع كذلك والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي، والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن، وما، وأي، ومتى في الزمان وأين، وحيث في المكان، ومهما (?)، وقال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال (?)، واختلف في الفعل في سياق النفي (?).
أما التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد من النسخ، لأنه بحد تقرر الحكم الأول.
- وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.
فالمتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية (?).
والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما، وفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإقراره، والإجماع (?)، والقياس على خلاف فيه (?) كل هذه تخصص الكتاب والسنة.