حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقًا، فإن تكلم به فهو خبر فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية.
وذلك ثلاثة أشياء: الحد، والرسم، واللفظ المراد.
- فأما الحدّ: فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله.
- وأما الرسم: فهو تعريف ماهية الشي بجنسه وخاصته.
فقولنا: ماهية الشيء، هي التي يسأل عنها بـ "ما"، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه بـ "أي" وبـ "أين" و"متى" و"كيف".
وقولنا: بجنسه، يشمل الجنس الأعلى وما تحته النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب.
وقولنا في حد: الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان.
وقولنا في حدة الرسم بخاصته الخاصة وصف لازم، إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان، بقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد وقولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم، وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون (الحد والرسم) جامعًا، وهو المقصود.
واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره فيكون الحد أو الرسم مانعًا وهو المنعكس، وقد يسقط ذكر الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصًا كقولنا: الإنسان هو الناطق أو الضاحك.
- وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا: البر وتقول: القمح، ويشترط أن يكون مساويًا لا أعم ولا أخص (?)، ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف [بالمساوي]، والأخفى من الإجمال في اللفظ، ومن الدور، وهو التعريف بما لا يعرف إلا بحد معرفة المطلوب، فيتوقف.