للزوج الربع وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنت النصف، ولا يتبقى شيء لأولاد الابن، وهذه الحالة فيها عَوْلٌ.
(6) مات شخص عن: أم، وبنتين، وأختين لأب، وأخ لأم.
للأم السدس، والثلثان للبنتين، والباقي للأختين لأب، ولأخ لأم محجوب بالبنتين.
(7) فلو ماتت امرأة عن: زوج، بنت، ابن ابن، بنت ابن، أب وأم.
للزوج الربع، وللبنت النصف، ولأم والأب لكل واحد منهما السدس، ولابن الابن وبنت الابن الباقي، للذكر مثل حظ الأنثثين، ولن يتبقى شيء، لأن المسألة فيها عول.