يمنع من تقرير المساواة الكاملة بين المرأة والرجل «متى انتهت أسباب تفوقه عليها» وعملاً بمبدأ «التدرج في التشريع» فهو تكذيب واضح وإنكار صريح لمعنى قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة:3] وهو حكم على نصوص القرآن والسنة بأنها جاءت ناقصة عن المطلوب الذي لن يكملها بل سينقضها ويلغي بعض أحكامها، وهو رفض لما أجمع عليه المسلمون منذ عصر الصحابة بأنه لا نسخ للأحكام بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).
ثاني عشر وهو الأهم: إن المرأة لا ترث نصف ميراث الرجل بإطلاق.