• {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء} أصلُ الإحصانِ المنعُ، ويطلق عَلَى المرأةِ ذاتِ الزوجِ، والعفيفةِ، والُحرَّةِ، والمسلمةِ، والمرادُ ذواتُ الأزواجِ فإنه يَحْرُمُ نكاحُهُنَّ ما دُمْنَ في ذِمَّةِ الزَّوْجِ.
• {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي إلا السبايا فَيَحِلُّ لمالكهن الوطءُ بعد الاستبراءِ ولو كان لهن أزواجٌ.
• {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي: مُتَزَوِّجِينَ غيرَ زَانِينَ.