241
• {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} «أل» من ألفاظ العموم، فيشمل كل المطلقات، ويُسْتَثْنَى من ذلك المرأة التي طلقت بعد الدخول، وبعد المسيس، واختار «شيخ الإسلام»: أن من طلقت بعد الدخول فلها المتعة مطلقًا.
• {حَقًّا عَلَى المُتَّقِينَ} المؤمنين الذين يتقون الشرك والمعاصي.