232
• {أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} أي: الخاطبين لهن، وعبَّرَ عنهم بالأزواج باعتبار ما سَيَكون، فالخِطَاب للأولياء، وقيل: الخِطَاب للأزواج وكانوا في الجاهلية إذا طَلّقَ أحَدُهُم مَنَعَهَا أن تتزوج من غيره.
• {ذَلِكَ} المُشَار إليه ما سبق من الأحكام.