550 - نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ شُرَيْحٍ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَرَبَائِبُكُمْ} [النساء: 23] قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالرَّبِيبَةِ , وَلَا بِالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ»
551 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: «وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ ابْنَةُ رَبِيبَتِهِ , وَلَا بَأْسَ بِامْرَأَةِ الرَّجُلِ وَرَبِيبَتِهِ»