نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
3233 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ الطَّلَاقَ فَطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ , قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , وَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْلُوَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ , فَإِنَّ وَاحِدَةً تُبِينُهَا , هَذَا طَلَاقُ السُّنَّةِ»