عَبْدُ الرَّزَّاقِ
3230 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ لِغَيْرِ جِمَاعٍ , قُلْتُ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا , فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكْتَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ طَلَّقْتَهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ , فَإِنْ أَرَدْتَ طَلَاقَهَا الثَّالِثَةَ أَمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ , فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقْتَهَا الثَّالِثَةَ , ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَنْكِحُ» إِنْ شَاءَتْ