عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
287 - نا مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] يَقُولُ: لَا تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا , {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] , يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ , فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا , وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ , وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ , وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ , فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ»