2005 - نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أرنا الثَّوْرِيُّ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3] , قَالَ: " لَيْسَ هَذَا بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ أَلَّا يَزْنِيَ حِينَ يَزْنِي إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , يَقُولُ: الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ "