2002 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ , قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الزَّانِيَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الَّتِي قَدْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْهَا يَتَّخِذُهَا مَأْكَلَةً , فَأَرَادَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نِكَاحَهُنَّ عَلَى تِلْكِ الْجِهَةِ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ»