عَبْدُ الرَّزَّاقِ
166 - عَنْ مَعْمَرٌ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] قَالَ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمْدًا , ثُمَّ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ , فَقَدْ عُفِيَ لَهُ عَنِ الْقَتْلِ»