نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
1456 - عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} [الحجر: 87] , قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ»