بينهما، وهو نفي الكمال مع قطع النَّظر عن الصِّحَّة نفيًا وإِثباتًا، وهذا ضعيفٌ.
والقول الثاني: أنَّه عامٌّ يتناوَلُ نفي الذَّات ونفي الحُكم والصِّفة، فإذا خصّ نفي الذَّات بالعقل = بقي ما عَداهُ، وهذا الذي حكاهُ أبو المعالي الجُوَيني عن جمهور الفقهاءِ، وهو مَبنيٌّ على: أنَّ النفي لا يتوجه إلى المسمَّى الشَّرعي، بل إلى اللغويِّ، وفي نسبته إلى أكثر الفقهاءِ نظرٌ، لأنَّ أكثرَهم يُثبتُ الشَّرعيَّة.
والقولُ الثَّالثُ: أنَّه يَنصرفُ إلى الشَّرعيِّ، لكنَّه عامٌّ في نفي الذَّاتِ والصِّحَّة والكمال.
والقولُ الرابعُ: أنَّه ظاهرٌ في نفي الصِّحَّة، ولا ينصرفُ إلى نفي الكمال إلاَّ بدَليلٍ، وهذا قولُ أكثر المحقِّقين من أصحابِنا وأصحابِ الشَّافعيِّ، وهو الذي يَدُلُ عليه كلامُ أحمدَ في أكثر الرِّواياتِ عنه.
والقولُ الخامسُ: أنَّ نفي المسميَّات الشَّرعيَّة لأمرٍ متعلِّقٍ بها يَدُلُّ على وجوب ذلك الأمر الذي انتفت لأجله، فإنَّ الشيءَ إنَّما يجوزُ نفيُه لانتفاءِ وَاجبٍ من واجباتِه، ولا يجوز نفيُه لانتفاءِ سُنَّةٍ من مَسنُونَاتِه، إذ لو جاز ذلك لجاز نفيُ صلاة أكثر المسلمين